وفقاً للمادة (٢٤٠) من نظام المرافعات الشرعية، ننشر نسخة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
واشتملت اللائحة على خمسة أبواب متمثلة في:
• الباب الأول أحكام عامة.
• الباب الثاني الاستئناف.
• الباب الثالث النقض.
• الباب الرابع التماس إعادة النظر.
• الباب الخامس أحكام ختامية.
وتقوم المحكمة بالفصل في قبول التماس إعادة النظر أو عدم قبوله بلا مرافعة، خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك، جاء ذلك وفقاً للمادة (٥٣) من اللائحة.
كما تحكم المحكمة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال 10 أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك، وذلك وفقاً للمادة (٢٥) من اللائحة.
وبحسب المادة (٥) من اللائحة، فإنه يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابة -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم، يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى.
وجاء في المادة (٢) من اللائحة، أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة.
كما جاء في المادة (٣) من اللائحة ما يلي:
1- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بطلباته بمن في ذاك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
٢- يجوز لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه ولو لم يعترض المحكوم عليه.
وتضمنت المادة (٤) من اللائحة الآتي:
1- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسير المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من النظام، جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أيٍّ من تلك الطلبات.
٢- يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الحكم الصادر في أيٍّ من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.
ونصت المادة (٥) من اللائحة على أنه:
1- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابة -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم.
٢- يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى.
النزول عن حق الاعتراض
ونصت المادة (٦) على أنه يجوز لمن له حق الاعتراض قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال- وإذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.
ووفقاً للمادة (٧)، فإن مدة الاعتراض تبدأ من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسليمها.
وأكدت المادة (٨)، أنه دون إخلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة.
وشددت المادة (١٠)، على أنه يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بُنيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-، إذا لم تستوف مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
وأكدت اللائحة أنه في الأحوال التي يحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل للسبب ذاته أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل على (30) يوماً، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على ( ثلاث) جلسات، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
وذكرت المادة (١٦) أنه مع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمة أن تستخلف محكمة الدرجة الأولى.
وأكدت المادة (١٧)، أنه لا يضار المعترض باعتراضه.
وذكرت المادة (٢٠)، أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط.
كما أكدت المادة (٢١)، أن المحكمة لا تقبل أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.
ونصت المادة (٢٢)، على أنه لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف إلى حماية الطلب الأصلي.
ويجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات والأرباح والأجور، وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
وبينت المادة (٢٣)، أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
وذكرت المادة الخامسة والعشرون، أن المحكمة تحكم في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
وحددت المادة السادسة والعشرون، مواعيد الجلسات إذا كان طلب الاستئناف مرافعاً، حيث يحدد موعد للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز (٢٠) يوماً من تاريخ الإحالة، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة قبل انعقادها (بخمسة) أيام على الأقل، ويمكَّن من الاطلاع على مذكرة الاعتراض، وعليه تقديم مذكرة الرد على الاعتراض قبل الجلسة الأولى.
ونصت المادة السابعة والعشرون، أنه يجوز للمستأنف ضده قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة، أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة.
سقوط الحق في الاستئناف
شددت المادة الثامنة والعشرون على أنه إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (60) يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
ونصت المادة التاسعة والعشرون على أن للمحكمة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك دراستها وتحديد نطاق الاستئناف، وعقد جلسة تحضيرية، واستكمال المستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإعداد مشروع مسودة الحكم، كما يجوز أن تعهد المحكمة بدراسة القضية الوقائع إلى الإدارة المختصة.
وبينت المادة الواحدة والثلاثون أن المحكمة تحكم في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال 20 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
استيفاء النقص في الإجراءات
وأكدت المادة الثالثة والثلاثون، أنه يجوز للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.
وذكرت المادة الرابعة والثلاثون، أن للمحكمة أن تحكم خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها -ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك- في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الأحوال الآتية:
أ- عدم الاختصاص.
ب- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
ت- وقف الدعوى.
ج- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.
ح- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.
و- عدم قبول الالتماس شكلاً.
ز- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ي- يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الأحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أن تعيده إليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزماً، ولا يجوز إعادة القضية في غير هذه الأحوال.
ونصت المادة السادسة والثلاثون، أنه دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم قبوله، أو قررت قبول ترك الخصومة في الاعتراض، اكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.
أسباب الاعتراض على الحكم
وذكرت المادة الثانية والأربعون أنه:
1- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه.
٢- إذا اقتصرت مذكرة الاعتراض بطلب النقض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب.
3- إذا لم يستوف الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة تلقاء نفسها بعدم قبوله.
وبحسب المادة الثالثة والأربعون (٤٣)، فإنه يمكن أنه للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال 10 أيام من تاریخ تبلغه بمذكرة الاعتراض.
كما أوضحت المادة الرابعة والاربعون (٤٤)، أنه إذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول -وفقاً للمادتين (العاشرة) و(الثانية والأربعين) من اللائحة-؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.