أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما يقضي بدستورية قانون يحول دون طعن أطراف ثالثة على الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المصرية والمستثمرين، وسط ترحيب كبير من شركة سنتامين للتعدين.
ترخيص منجم السكرى للذهب
الجدير بالذكر أن اتفاقية امتياز منجم السكري، التي أقرها البرلمان بين الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لسنتامين ووزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية في 1994، تعرضت لطعن بالبطلان في 2011، وسط جدل كبير حين ذاك.
وبهذا الحكم، فيُسدل الستار على فصل هام في تاريخ النزاع القانوني حول ترخيص استغلال منجم السكري للذهب، حيث يظهر القرار القضائي التزام مصر بتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ما يعزز الثقة في السوقين المحلية والدولية.
كما قضت محكمة القضاء الإداري في أكتوبر 2012 أنه على الرغم من صحة اتفاقية الامتياز إلا أن وزارة البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية لم تقدما ما يفيد بحصول اتفاقية استغلال المنجم البالغة مساحته 160 كيلومترا مربعا على موافقة الوزير المختص.
وهو ما طعنت عليه سنتامين وقدمت ما يفيد موافقة وزير البترول، وفق وكالة أنباء العالم العربي، وأجلت المحكمة الإدارية العليا النظر في الاستئناف لأجل غير مسمى لحين صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القانون رقم 32 لعام 2014 الذي يحظر على أي طرف ثالث الطعن على الاتفاقيات بين الحكومة والمستثمرين، وهو ما أيده حكم اليوم ليسمح للشركة بطلب رفض الدعوى.
وعقبت الشركة المدرجة في بورصة لندن، في بيان رسمي، لها على حكم المحكمة الدستورية يمنحها الحق في أن تطلب من المحكمة الإدارية العليا رفض دعوى الطعن باعتبار أن المشتكي غير ذي صفة لأنه ليس طرفا في اتفاقية الامتياز، موضحة أن العمليات بمنجم السكري مستمرة ولم تتأثر بالدعوى.
وفي يناير، صدقت المحكمة الدستورية العليا على قانون ينظم إجراءات الطعن على عقود الدولة، رافضة الطعن في دستورية القانون الذي يمنع رفع الدعاوى من قِبل أطراف ثالثة ضد هذه العقود، حيث وعتبر هذه القضية استمرارًا للنزاع الذي بدأ في يناير الماضي، حيث قررت سنتامين الاستئناف ضد القرار السابق الصادر في عام 2011.